طعاما فبعثت به إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأخذني الأفكل فكسرت الإناء، فقلت: يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ فقال:
إناء مثل الإناء وطعام مثل الطعام " وعن أنس (1) " أن امرأة كسرت قصعة أخرى فدفع النبي (صلى الله عليه وآله) قصعة الكاسرة إلى صاحبة المكسورة، وحبس المكسورة في بيته " - ليس حجة عندنا مع إمكان حمل الأخير منهما على علم النبي (صلى الله عليه وآله) بحصول الرضا منهما بذلك، بل وإمكان حمله والأول على تحقق المثلية فيهما، وغير ذلك.
نعم للأصحاب خلاف في تعيين القيمة، فعن المقنعة والمراسم وموضع من المبسوط والنهاية وفي النافع وكشف الرموز أنها (يوم غصبه و) كأنه مال إليه في الإرشاد، بل في التحرير (هو اختيار الأكثر) لأنه أول وقت دخول العين في ضمان الغاصب، والضمان إنما هو لقيمته، فيضمن بالغصب حالة ابتدائه.
وفيه أن الحكم بضمان العين بمعنى أنه لو تلفت وجب القيمة بدلها، لا وجوب قيمتها حينئذ، فإن الواجب ما دامت العين باقية ردها، ولا ينتقل إلى القيمة إلا مع التلف، فلا يلزم من الحكم بضمانها على هذا الوجه اعتبار ذلك الوقت.
نعم قد يستدل له بما في صحيح أبي ولاد (2) المتضمن غصب البغل بمخالفته لما وقع بينه وبين صاحبه " أرأيت لو عطب البغل أو أنفق أليس كان يلزمني؟ فقال الصادق (عليه السلام): نعم قيمة بغل يوم خالفته ".
وفيه احتمال تعلق الظرف بالفعل المدلول عليه بقول " نعم "