بل الظاهر لحوق شبهة الأمان به، قال الصادق عليه السلام في خبر محمد بن الحكم (1): " لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا: لا فظنوا أنهم قالوا: نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين " وفي خبر الثمالي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله المتقدم سابقا " أيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى رجل من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله، فإن تبعكم فأخوكم في الدين، وإن أبى فأبلغوه ماء منه، واستعينوا بالله عليه " ونحوه خبر محمد بن حمران وجميل بن دراج (3) كليهما عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وخبر جميل الآخر (4) عنه عليه السلام أيضا، إلا أنه قال: " وأيما رجل من المسلمين نظر إلى رجل من المشركين من أقصى العسكر فأدناه فهو جاره " والمراد بنظره إليه إجارته إياه، إلى غير ذلك من النصوص المروية عند العامة والخاصة، لا سيما النبوي (5) المشهور عند الطرفين " المؤمنين بعضهم أكفاء بعض تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم " فما عن أبي الصلاح " لا يجوز لأحد من المسلمين أن يجير كافرا ولا
(٩٣)