لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، ولو أعتق بعد ذلك لم يعد عليه، أما لو من عليه عاد إليه " قلت: ظاهرهم بناء المسألة على مسألة مالكية العبد وعدمها، وأنه لا فرق في ذلك بين الابتداء والاستدامة، فيتجه حينئذ بناء على القول بها كما هو ظاهر المصنف فيما يأتي إنشاء الله ولو لاستدامة بقاء المال على ملكيته، ولكن يثبت سلطان المولى عليه بواسطة ثبوت سلطانه على المالك، فيصح له جميع التصرفات فيه، بخلاف العبد فإنه محجور عليه للآية (1) ولثبوت حق المولى في المال ولو على الوجه المزبور، فلا يصح تصرفه في شئ منه بدون إذنه، وحينئذ فبقاء عبارة المصنف على ظاهرها من التبعية في المالك حينئذ أولى، بل الظاهر ذلك أيضا في غير المال المزبور من أمواله التي في دار الحرب، ولعل هذا من أكبر الشواهد على قابلية العبد للملك ولو الاستدامي باعتبار كونه مالكا قبل العبودية، وأقصى ما يدل على عدم ملكية العبد على القول به عدم ابتداء ملكه وهو عبد لا ما ملكه سابقا، إذ على القول بعدمها يزول ملكه بمجرد استرقاقه، فيبقى بلا مالك، أو يدخل في ملك من استرقه وإن لم يستول على المال، لكونه في دار الحرب مثلا أو يكون للإمام عليه السلام لأنه من الأنفال التي منها المال الذي لا مالك له، أو لمن هو في يده ولو كافر إن كان في يد، وإلا فهو مباح والكل لا تساعد عليه الأدلة، بل هو مجرد تهجس، وقولهم " العبد وماله لمولاه " لا يراد منه ما يشمل ما نحن فيه، بل المراد به بناء على الملكية أن سلطنة التصرف للمولى وإن كانت العين ملكا للعبد، فيصح بهذا الاعتبار نسبته إلى كل منهما، وعلى عدم الملكية ضرب من التجوز في مالية
(١٠٦)