له بعد ما سمعته منه سابقا كونه مجمعا عليه أو أن النصوص به متواترة، بل المحكي عنه الاستلال عليه بما ورد من الأخبار المستفيضة بين العامة والخاصة وإن كأن لا يحضرني شئ منها - مضافا إلى عموم ما دل على تسلط السيد على عبده، ومضافا إلى ما عن الكركي من أنه ذكر أصحابنا أنه قد ورد بذلك رخصة - إلا خصوص النبوي (1) المروي في بعض كتب الفروع " أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " وخبر عنبسة بن مصعب (2) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية لي زنت أحدها قال: نعم، وليكن في سر، فإني أخاف عليك السلطان " وخبر علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى عليه السلام " سأله عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه قال: يضربه على قدر ذنبه، وإن زنى جلده، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه السوط أو السوطين وشبهه، ولا يفرط في العقوبة " بل يمكن دعوى القطع من السيرة بجواز التعزيرات له التي هي قسم من الحدود أيضا والمناقشة باحتمال الإذن الخاصة من الإمام عليه السلام واضحة الفساد في غير خبر عنبسة المحمول على غيره، وبذلك كله يقيد حينئذ ما دل على أن الحد للإمام عليه السلام أو لمن يأذن له، مع إمكان كون ذلك إذنا منه على جهة العموم، فيتساوى حينئذ الإذن في الحكم.
ثم إن مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في المولى بين العدل والفاسق والذكر والأنثى، بل والمملوك كما إذا كان مكاتبا وغيره، بل عن الشيخ التعبير بالانسان الشامل للذكر والأنثى، لكن في الدروس