إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعقل كونهما بالقلب وحده، ضرورة عدم كون ذلك أمرا ونهيا، كضرورة عدم كون المعرف والمنكر بالقلب آمرا وناهيا، وإنما هو من توابع الايمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله فلا بد من اعتبار أمر آخر في المرتبة الأولى به تعد في الأمر والنهي، وهو إظهار عدم الرضا بضرب من الاعراض وإظهار الكراهة ونحو ذلك، والأمر في ذلك سهل.
إنما الكلام فيما ذكره المصنف وجماعة، بل ربما نسب إلى الأكثر من السقوط أيضا بغلبة الظن بعدم التأثير، مع أن الأوامر مطلقة، ومقتضاها الوجوب على الاطلاق حتى في صورة العلم بعدم التأثير، إلا أنه للاجماع وغيره سقط في خصوصها، أما غيرها فباق على مقتضى الاطلاق من الوجوب، و لعله لذا كان ظاهر جماعة بل صريح آخرين الاكتفاء بالتجويز الذي معناه الامكان الذي يخرج عنه الامتناع خاصة، بل هو مقتضى عنوان المتن أولا، وإن كان قد فرع عليه غلبة الظن، ودعوى انصراف الاطلاق إلى غير ذلك فيبقى أصل البراءة سليما ممنوعة، كما أن الصادق عليه السلام في خبر مسعدة (1) المتقدم لما سئل عما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله: " إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ": " هذا على أن يأمره بعد معرفته، ومع ذلك يقبل منه، وإلا فلا - كقوله عليه السلام في خبر يحيى (2) " إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن متيقظ أو جاهل متعلم، وأما