إلى الأكثر، وعن الخلاف ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه والانتفاع به، ويكون غنيمة يقسم في المقاتلة، وما لم يحوه العسكر لا يتعرض له، واستدل على ذلك باجماع الفرقة وأخبارهم، وهو جيد لو ثبت أن ذلك سيرة علي عليه السلام، ضرورة كونها حينئذ المخصصة للعمومات الدالة على حرمة مال المسلم، ودعواها من المصنف وغيره معارضة بدعواها من غير كالشهيد في الدروس وغيره على العكس، حتى استدل بها على العدم، قال: وهو الأقرب عملا بسيرة علي عليه السلام في أهل البصرة، فإنه أمر برد أموالهم، فأخذت حتى القدور، كما أن ما عن العماني من أنه روي (1) " أن رجلا من عبد القيس قام يوم الجمل فقال يا أمير المؤمنين عليه السلام: ما عدلت حين تقسم بيننا أموالهم ولا تقسم بيننا نسائهم ولا أبنائهم، فقال له: إن كنت كاذبا فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيف، وذلك أن دار الهجرة حرمت ما فيها، وإن دار الشرك أحلت ما فيها، فأيكم يأخذ أمه من سهمه، فقام رجل فقال:
وما غلام ثقيف يا أمير المؤمنين؟ فقال: عبد لا يدع لله حرمة إلا انتهكها قال: يقتل أو يموت قال: بل يقصمه الله قاصم الجبارين " والشيخ في المبسوط روي أصحابنا (2) " إن ما يحويه العسكر من الأموال فإنه يقسم " معارض بما عن المبسوط من أنه روي " أن عليا عليه السلام لما هزم الناس يوم الجمل قالوا له يا أمير المؤمنين ألا نأخذ أموالهم؟
قال: لا لأنهم تحرموا بحرمة الاسلام، فلا تحل أموالهم في دار الهجرة " وفيه أيضا روي أبو قيس " أن عليا عليه السلام نادى من