عليه السلام جالسا فسأله معلى بن خنيس أيسير الإمام عليه السلام بخلاف سيرة علي عليه السلام؟ قال: نعم، وذلك أن عليا سار بالمن والكف لأنه علم أن شيعته سيظهر عليهم، وأن القائم عليه السلام إذا قام سار فيهم بالسيف والسبي لأنه يعلم أن شيعته لن يظهر عليهم من بعده أبدا " إلى غير ذلك من النصوص المروية في الكافي والتهذيب وغيرهما بل يمكن دعوى القطع بمضمونها إن لم يمكن دعوى تواترها بالمعنى المصطلح، فلعل القائل المزبور أراد هذا المعنى، لا أن المراد جواز السبي في زمان الهدنة إلى ظهور صاحب الأمر عليه السلام، قال محمد بن مسلم (1) " سألت أبا جعفر عليه السلام عن القائم عليه السلام إذا قام بأي سيرة يسير في الناس فقال: بسيرة ما سار به رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يظهر الاسلام، قلت: وما كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: أبطل ما كان في الجاهلية واستقبل الناس بالعدل، وكذلك القائم عليه السلام إذا قام يبطل ما كان في الهدنة مما كان في أيدي الناس ويستقبل بهم العدل " ولا ينافي ذلك ما في جملة من النصوص من جواب علي عليه السلام لما سئل عن السبي فقال: " أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه " منها خبر مروان بن الحكم (2) قال: " لما هزمنا علي بالبصرة رد على الناس أموالهم، من أقام بينة أعطاه، ومن لم يقم بينة أحلفه، فقال له قائل يا أمير المؤمنين أقسم الفيئ بيننا والسبي، قال: فلما أكثروا قال: أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه، فكفوا " وعن الصدوق رحمه الله قد روي (3) " أن الناس اجتمعوا إلى
(٣٣٦)