ومن ذلك يعلم الحال في المسألة (الثانية) التي هي (لا يجوز تملك شئ من أموالهم التي لم يحوها العسكر سواء كانت مما تنقل كالثياب والآلات أو لا تنقل كالعقارات، لتحقق الاسلام المقتضي لحقن الدم والمال) بلا خلا أجده في شئ من ذلك، بل في المسالك هو موضع وفاق، بل في صريح المنتهى والدروس ومحكي الغنية والتحرير الاجماع عليه، بل يمكن دعوى القطع به بملاحظة ما وقع من أمير المؤمنين عليه السلام في حرب أهل البصرة والنهر بعد الاستيلاء عليهم، مضافا إلى ما سمعته من النصوص السابقة، نعم ما حكاه الحسن ابن أبي عقيل مثله يأتي هنا أيضا، وقد سمعت تحقيق الحال فيه على وجه لا يقدح في محكي الاجماع ولا محصله، فمن الغريب دعوى بعض الناس الشهرة سابقا بالنسبة إلى سبي الذرية والنساء، والاجماع في المقام على عدم جواز تملك المال الذي لم يحوه العسكر مع اتحاد المقامين، ولكن الأمر سهل.
(وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ويحول) كالسلاح والدواب وغيرهما (قيل) والقائل المرتضى وابن إدريس والفاضل في جملة من كتبه والشهيد في الدروس على ما حكي عن بعضهم (لا) يؤخذ (لما ذكرناه من العلة) التي قد عرفت دلالة النصوص عليها عموما وخصوصا، بل عن الناصريات لا أعلم خلافا من الفقهاء فيه، وعن السرائر إجماعنا بل المسلمين عليه، وعن التذكرة نسبته إلى كافي العلماء (وقيل) والقائل العماني والإسكافي والشيخ في محكي الخلاف والنهاية والجمل والقاضي والحلبي وابن حمزة والفاضل في المختلف وثاني الشهيدين والكركي على ما حكي عن بعضهم (نعم) يؤخذ (عملا بسيرة علي عليه السلام، وهو الأظهر) عند المصنف وفي المختلف نسبته