كان هذا شئ صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله " بعد ظهوره في كون المراد عدم جواز أخذ الإمام عليه السلام من الرؤوس أو الأرض بعد العقد منهم على أحدهما المجمع عليه نقلا وتحصيلا، بل هو مقتضى الوفاء بالعقد والشرط، كخبر محمد بن مسلم (1) الآخر " سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم فيما يحقنون به دماؤهم وأموالهم؟ قال: فإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل له على أرضهم، وإن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم " بل مقتضى قوله عليه السلام في الأول " عليهم ما أجازوا على أنفسهم " صحة العقد معهم عليهما، مضافا إلى العمومات، بل وقوله عليه السلام فيه أيضا: " هذا شئ صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله " بل وخبر مصعب (2) المتقدم سابقا بناءا على إرادة الجزية منه في الأراضي والرؤوس.
ومن ذلك يظهر لك ضعف الاستدلال بهما للأول الذي لم يظهر المراد منه، ففي المختلف بعد أن اختاره واستدل للقول الآخر بأن الجزية لا حد لها، فجاز أن يضع قسطا على أرضهم، قال: والجواب ليس النزاع في تقسيط جزية على الرؤوس والأرض، بل في وضع جزيتين عليهما، وظاهره المفروغية من جواز تقسيط الجزية عليهما، وأن النزاع في الجزيتين، ولكنه كلام مجمل أيضا إذ من المعلوم عدم مدخلية النية في ذلك، كما أن من المعلوم عدم مشروعية جزية أخرى بعد عقدها على أحدهما، فإن التعدي عما اقتضاه العقد أولا غير جائز إجماعا، ومن هنا كان ظاهر المنتهى أن النزاع في جواز توزيع الجزية على الرؤوس والأرض، قال: " ويتخير الإمام عليه السلام في وضع الجزية إن شاء