يكون فيهم من لا يكترث به فلا يصيبه صغار، اللهم إلا أن تقتضي المصلحة ذلك، والله العالم.
(ويجوز وضعها على الرؤوس أو على الأرض) بلا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال بعد الأصل والعمومات كتابا وسنة، وخصوص النصوص (1) المتضمنة لاثبات كل منهما التي مر جملة منها وغيرها، نعم في محكي الوسيلة ويضع الجزية على الرؤوس أو على الأرض (ولا يجمع بينهما) وفي محكي النهاية الإمام (ع) مخير بين أن يضعها على رؤوسهم أو على أرضهم، فليس له أن يأخذ من رؤوسهم شيئا، ونحوه عن السرائر، وظاهرها عدم جواز الجمع، بل هو ظاهر محكي الغنية، بل حكاه في المختلف عن القاضي أيضا واختاره (و) لكن (قيل) والقائل الإسكافي والتقي على ما حكي عنهما (بجوازه ابتداء و) تبعهما أكثر المتأخرين، بل (هو الأشبه) بأصول المذهب وقواعده التي منها ما سمعته من عدم موظف للجزية، وأن تقديرها إلى الإمام عليه السلام كما وكيفا كما هو مقتضى الأصل وغيره، بل هو المناسب للصغار، ولما دل على مشروعية العقود بالتراضي ولغير ذلك، ولا ينافيه صحيح ابن مسلم (2) عن الصادق عليه السلام " قلت له أرأيت مما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية ويأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف، قال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، وليس للإمام عليه السلام أكثر من الجزية، إن شاء وضع الإمام عليه السلام على رؤوسهم، وليس على أموالهم شئ، وإن شاء فعلى أموالهم، وليس على رؤوسهم شئ، فقلت: هذا الخمس فقال: إنما