الولد الكبار فهم فيئ للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك، فأما الدور والأرضون فهي فيئ فلا يكون له، لأن الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم الاسلام، وليس بمنزلة ما ذكرناه، لأن ذلك يمكن احتيازه واخراجه إلى دار الاسلام " مضافا إلى قاعدة (1) " أن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه " وإلى لحوق الولد بأشرف أبويه في الحرية، ففي الاسلام أولى، وحينئذ فهو مسلم وإن سبي مع الكافر منهما مع فرض إسلام الآخر من أبويه ولو في دار الحرب.
(و) أما (إن سبي) الطفل (منفردا) عن أبويه الكافرين (قيل) والقائل الإسكافي والشيخ والقاضي فيما حكي عنهم واختاره الشهيد (يتبع السابي في الاسلام) كما هو المحكي عن المخالفين أجمع لأن الدين في الأطفال يثبت تبعا، وقد انقطعت تبعيته لأبويه بانقطاعه عنهما وإخراجه عن دارهما، ومصيره إلى دار الاسلام تبعا لسابيه المسلم، فكان تبعا له في الدين، ولقوله عليه السلام (2).
" كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه " أي وهما معه، فإذا انقطع عنهما وزالت المعية، انتفى المقتضي لكفره فيرجع إلى الفطرة، معتضدا ذلك بنفي الحرج ونحوه، ولكنهما معا كما ترى، ولذا كان ظاهر المصنف وغيره التوقف، بل صرح غير واحد بعدم التبعية في الاسلام، للأصل وإطلاق ما سمعته من التبعية التي لا