المحرم يأكل الأترج قال: نعم، قلت: فإن ريحه طيبة فقال إن الأترج طعام ليس من الطيب) من كون المحرم الطيب، بل وصحيح ابن سنان (1) السابق المسؤول فيه عن الحناء، وإلى عسر الاجتناب عنه في أيام الربيع ونحوه، ولذا استثنى نبت الحرم من حرمة شم الرياحين في المختلف كخلوق الكعبة، وما بين الصفا والمروة من الاعطار، لكن فيه أنه لا إشارة في شئ من النصوص إلى استثناء ذلك كما في الخلوق وما بين الصفا والمروة، فليس حينئذ إلا لعدم الحرمة خلافا للفاضل في المنتهى والتذكرة والتحرير والمختلف فالحرمة، وفي الرياض نسبته إلى المفيد وجماعة، وفي كشف اللثام أنه تحتمله عبارتا المقنعة والسرائر، لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز (2): (لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان، ولا يتلذذ به، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام) ونحو منه حسنه (3) مضافا إلى الاحتياط وإلى النهي عن مسه في صحيح ابن سنان السابق، مع امكان دعوى أنه لا تعارض بين صحيحي معاوية وحريز لعدم نفي البأس في الأول عن مطلق الريحان حتى يتحقق التعارض بينه وبين المانع تعارضا كليا، ليكون صريحا في الجواز، فيتقدم على النهي الظاهر في التحريم تقدم النص على الظاهر، وإنما غايته نفي البأس عن أمور معدودة يمكن استثناؤها من أخبار المنع على تقدير تسليم صدق الريحان عليها حقيقة، ولا مانع من ذلك فلا موجب للجمع بالكراهة سوى تضمنه لفظ (أشباهه) وهو كما يحتمل المشابهة في اطلاق اسم الريحان عليه كذا يحتمل ما هو أخص مما يشبهه من نبت البراري،
(٤٣٤)