والمنتهى جوازه بلا خلاف، بل في الأخير نسبته إلى جميع أهل العلم، قال:
(وإذا نزل جاز أن يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء والخيمة، فإن نزل تحت شجرة طرح عليها ثوبا يستتر به، وأن يمشي تحت الظلال، وأن يستظلل بثوب ينصبه إذا كان سائرا ونازلا لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة لضرورة أو غير ضرورة عند جميع أهل العلم) وعن ابن زهرة (يحرم عليه أن يستظل وهو سائر بحيث يكون الظلال فوق رأسه) وتبعهم غير واحد ممن تأخر ولعله للأصل بعد كون المورد في أكثر النصوص الجلوس في القبة و الكنيسة والمحمل ونحوها مما لا يشمل الفرض، وصحيح ابن سنان (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: سمعته يقول لأبي: وشكا إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به وقال: أترى إن استتر بطرف ثوبي؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك) ولكن فيه أنه يعارضه عموم نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر المعلى (2):
(لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، ولا بأس أن يستر بعضه ببعض) وخبر إسماعيل بن عبد الخالق (3) ومحمد بن الفضيل (4) السابقان، بل وخبر عبد الله بن المغيرة المتقدم (5) ضرورة أنه لو كان الاستتار بما لا يكون فوق الرأس جائزا لبينه له، وخلو أخبار التكفير (6) مع التظليل للضرورة عما لا يكون فوق الرأس إذ لو كان جائزا اختيارا وجب الاقتصار عليه إذا اندفعت به الضرورة، ولعل