عليه السلام عن المحرم يستاك قال: نعم ولا يدمي) ولكن في خبر علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى عليه السلام (سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك قال: لا بأس ولا ينبغي أن يدمي) بناء على إشعاره بالكراهة، مضافا إلى صحيح معاوية ابن عمار (2) (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المحرم يستاك قال: نعم، قلت: فإن أدمى يستاك قال: نعم هو من السنة) بل وصحيحه الآخر (3) سأله عليه السلام (عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليها الخرقة فقال: لا بأس به) وموثق عمار (4) عنه عليه السلام أيضا (سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال: يحكه، وإن سال منه الدم فلا بأس).
(و) لعله لذا مضافا إلى الأصل كانت (الكراهة) فيهما (أظهر عند المصنف كما عن الجمل والعقود والوسيلة، لكن فيه أن موثق الجرب ظاهر في الضرورة بناء على انسياقها من الأذية فيه، فيبقى ما دل على حرمة الحك مع الادماء بلا معارض، وصحيح السواك متروك الظاهر، لدلالته على أنه من السنة مطلقا حتى في الصورة المفروضة، ولا قائل بها، للاجماع على الكراهة، فينبغي طرحه أو حمله على صورة عدم العلم بالادماء، وحينئذ يبقى ما دل على المنع بلا معارض، نعم قد يقال إن مقتضى الأصل جواز إخراج الدم بغير ما عرفت كعصر الدمل وقلع الضرس وغير ذلك مما لا يدخل في النصوص المزبورة، مضافا إلى خبر الصيقل (5) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام (عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال: