الجواز، كما أن الثاني يحتمل الضرورة التي هي في الثالث أظهر بقرينة لفظ الرخصة مضافا إلى موافقتها للعامة، وإلى قصورها عن معارضة المعتبرة المستفيضة المعتضدة بما سمعت، كصحيح ابن المغيرة (1) (قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام):
أظلل وأنا محرم قال: لا، قلت: فأظلل وأكفر قال: لا، قلت: فإن مرضت قال:
ظلل وكفر، ثم قال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها) وصحيح هشام بن سالم (2) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يركب في الكنيسة فقال: لا، هو للنساء جائز) وصحيح ابن مسلم (3) عن أحدهما (عليهما السلام) (سألته عن المحرم يركب القبة فقال: لا، قلت: فالمرأة المحرمة قال: نعم) وصحيح سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (سألته عن المحرم يظلل على نفسه قال: أمن علة؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال: هي علة يظلل ويفدي) وموثق إسحاق بن عمار (4) عن أبي الحسن (عليه السلام) (سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم قال: لا إلا مريضا أو من به علة والذي لا يطيق الشمس) وصحيح حريز (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام): وموثق عثمان بن عيسى الكلابي (7) (قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم فقال: إن كان كمن تزعم فليظلل فأما أنت