فاضح لمن أحرمت له) وخبر عبد الرحمان (1) (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها فقال: هو أعلم بنفسه، إذا علم أنه لا يستطيع أنه تصيبه الشمس فليستظل منها) وخبر إسماعيل ابن عبد الخالق (2) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يستتر المحرم من الشمس؟ قال: لا إلا أن يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة) وخبر محمد بن منصور (3) عنه (عليه السلام) (سألته عن الظلال للمحرم قال: لا يظلل إلا من علة مرض) وخبر جعفر بن المثنى (4) قال: قال لي محمد: (ألا أسرك؟ قلت:
بلى، فقمت إليه فقال: دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة أبي الحسن (عليه السلام) ثم أقبل عليه فقال: يا أبا الحسن ما تقول في المحرم يستظل على المحل قال: لا، قال: فليستظل في الخباء فقال له: نعم، فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك يا أبا الحسن فما فرق بين هذين؟ قال: يا أبا يوسف إن الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون، إنا صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما يستر وجهه بيده، وإذا نزل استظل بالخباء في البيت وبالجدار) وخبر محمد بن الفضل (5) قال: (كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة وكان أبو الحسن (عليه السلام) وأبو يوسف فقام إليه أبو يوسف وتربع بين يديه فقال: يا أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل قال: لا، قال: فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء