شئ منها إلى التحرز منه مع أنها في مقام البيان، ولعله لذا كان خيرة الفاضل في المنتهى ذلك، وتبعه غير واحد ممن تأخر عنه، خلافا للمحكي عن المبسوط والجامع من عدم الجواز، فلا بد أن تمنعه بيدها أو بخشبة من أن يباشر وجهها، واختاره في القواعد بل في الدروس أنه المشهور، بل عن الشيخ وجوب الدم مع تعمد المباشرة، وظاهره ذلك حتى إذا زال أو أزالته بسرعة، خلافا لبعض العامة فلا شئ، بل في الدروس وعن غيرها حكايته عن الشيخ أيضا، وإن كنا لم نتحققه كما أنه لم نتحقق الشهرة المزبورة.
وعلى كل حال فلم نجد له دليلا على شئ من ذلك سوى دعوى الجمع بين صحاح السدل والنصوص المانعة من التغطية بحمل الأولى على غير المصيبة للبشرة بخلاف الثانية، بل لعل المرتفعة ليس من التغطية، وفيه مع أن الدليل خال عن ذكر التغطية وإنما فيه الاحرام بالوجه والأمر بالاسفار عن الوجه أن السدل بمعنييه تغطية عرفا، وأنها غير سافرة الوجه معه إلا ما خرج عنها إلى حد التظليل ونحوه، على أن الجمع باخراج السدل بقسميه عن ذلك كما كاد يكون صريح النصوص المزبورة بل والفتوى أولى من وجوه، ولا يقتضي ذلك اختصاص الحرمة حينئذ بالنقاب كما في المدارك والذخيرة وغيرهما، بل في الأول لا يستفاد من الأخبار أزيد من ذلك، ضرورة تعدد أفراد التغطية بغير السدل كالشد ونحوه، وخصوصا مع ملاحظة اللطوخ ونحوه، ومن هنا تردد المصنف فيما يأتي في كراهة النقاب، بل أفتى به الفاضل في الإرشاد مع الجزم بحرمة التغطية، بل في الدروس عد النقاب محرما مستقلا عن حرمة التغطية وإن كان قد علله بها، فالتحقيق استثناء السدل من ذلك بقسميه، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه، نعم قد سمعت ما في صحيح زرارة من جواز تغطية المحرمة وجهها كله في النوم، بخلاف الرجل فإنه يغطي وجهه ولا يخمر رأسه، لم أقف على راد له كما أني لم أقف على