الستر لا أثر له في النصوص سوى بعض المطلقات في النهي عن الاستتار المحمولة على الستر المخصوص، وأما الأول - أي الاضحاء - فقد عرفت تكرار الأمر به في النصوص المزبورة على وجه يظهر منه كون العلة في حرمة التظليل فوات الاضحاء المراد به كما في المنتهى البروز للشمس، وعن النهاية الأثيرية ضحى ظله أي مات يقال ضحى الظل أي صار شمسا فإذا صار شمسا فقد بطل، ومنه حديث الاستسقاء اللهم ضاحت بلادنا واغبرت أرضنا أي برزت للشمس وظهرت لعدم النبات فيها، إلى أن قال: ومنه أيضا حديث ابن عمر (1) رأى محرما قد استظل فقال: أضح لمن أحرمت أي أظهر واعتزل ولكن يقال:
ضحيت للشمس وأضحيت أضحى (إضحاء ظ) إذا أبرزت لها وظهرت، ومن هنا جزم في الحدائق بكونه العلة في التحريم، بل شدد الانكار على احتمال كون العلة في التحريم الستر، وفرع عليه حرمة التظليل وإن لم يكن فوق الرأس، ولكن فيه أن الأمر بالاضحاء قد جاء في صحيح حفص وهشام (2) عن الصادق عليه السلام على نحو التعليل للمكروه، قال: (يكره للمحرم أن يجوز بثوبه أنفه من أسفل، وقال عليه السلام: اضح لمن أحرمت له) فلا يبعد القول بالكراهة فيما نافى الاضحاء من التستر بما لا يكون فوق الرأس، والحرمة بما كان فوقه، هذا.
وفي المسالك يتحقق التظليل بكون ما يوجب الظل فوق رأسه كالمحمل، فلا يقدح فيه المشي في ظل المحمل ونحوه عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه وإن كان قد يطلق عليه التظليل لغة، وإنما يحرم حالة الركوب، فلو مشى تحت الظل