الكفارة تردد، أشبهه الانتفاء) وقال ابن الجنيد: (يعفى عن اليمين في طاعة الله وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك) وارتضاه الفاضل، وتبعه الكركي وثاني الشهيدين وسبطه وغيرهم.
والانصاف عدم خلو ذلك عن إشكال أو منع عدم الوصول إلى حد الضرورة التي يباح لها مثله وخصوصا نفي الكفارة المصرح بخلافه في النصوص المعتبرة التي منها يستفاد عدم جوازه من حيث الجدال في الاحرام، لأن الأصل فيها عدم وجوبها فيما لا معصية فيه، نعم قد يشك في ثبوتها مع الضرورة المزبورة مع احتماله، لأنها من باب الأسباب، ولا ريب في أنه أحوط، وكذا الاشكال فيما في الدروس أيضا، فإنه بعد أن حكى عن بعض الأصحاب تخصيص الجدال بهاتين الصيغتين قال: والقول بتعديتها إلى ما يسمى يمينا أشبه، ضرورة كونه بعد حمل المطلق في النصوص على المقيد كالاجتهاد في مقابلة النص الحاصر للجدال فيهما، والمصرح بعدم كون قول: لعمر الله ونحوه جدالا، والمعتضد بأصل البراءة ونحوه وبالفتاوى ومعقد الاجماع المزبور، ويقرب منه ما عن الانتصار وجمل العلم والعمل من أنه الحلف بالله الذي هو أعم من الصيغتين، بل ربما أيد بعموم لفظ الجدال لكل ما كان في خصومة، واحتمال الحصر في الأخبار الإضافية والتفسير باللفظين التخصيص بالرد المؤكد بالحلف بالله لا بغيره، وقول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية (1) المتقدم ونحوه، إلا أن الجميع كما ترى، ضرورة ظهور النص والفتوى ومعقد الجماع في اختصاص الجدال بما سمعت، ومجرد الاحتمال لا ينافي حجية الظهور، والمراد من اطلاق النصوص المزبورة اليمين التي هي جدال، وإنما أطلقت لأن المقصود فيها بيان ما يوجب الكفارة منها والفصل بين الصادقة والكاذبة