أشعث اغبر، بل لعل ما عن النهاية والسرائر من أنه لا يجوز قتل شئ من الدواب يشملها أيضا، وكذا ما عن الكافي (إن مما يجتنبه المحرم قتل شئ من الحيوان عدا الحية والعقرب والفأرة والغراب ما لم يخف شيئا منه) بل عن المبسوط (لا يجوز له قتل شئ من القمل والبراغيث وما أشبههما) ولكن مع ذلك كله جوز ابن حمزة قتل القمل إذا كان على البدن مع تحريم إلقائه عنه، ولعله للأصل وصحيح معاوية (1) سأل الصادق (عليه السلام) (ما تقول في محرم قتل قملة؟
قال: لا شئ عليه في القمل، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها) بناء على إرادة الكراهة من قوله: (لا ينبغي) فيه، مضافا إلى عموم لا شئ فيه للعقاب أيضا، وصحيحه الآخر (2) عنه (عليه السلام) أيضا (لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره) ومرسل ابن فضال (3) (لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم) بعد منع أولوية القتل من الالقاء المصرح به في النصوص المزبورة، وعلى تقديرها فهي معارضة بالنصوص المزبورة التي مقتضاها جواز الالقاء بطريق أولى، خصوصا بعد ما في خبر مرة مولى خالد (4) أنه سأل الصادق (عليه السلام) (عن المحرم يلقي القملة فقال: ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة) وظهور الصحيح الأخير في كون المستثنى منه من جنس المستثنى، فلا يشمل محل النزاع كل ذلك مضافا إلى موافقة نصوص الحرمة للعامة بخلاف نصوص الجواز.
وفيه أن الأصل مقطوع بظاهر خبر أبي الجارود وصحيح زرارة المنجبر سند أولهما بما عرفت، بل لهما يتعين حمل (لا ينبغي) في الصحيح الأول على إرادة الحرمة، وإرادة عدم الكفارة، من لا شئ فيه بناء على استحبابها، كما أن لهما