صاحبه: والله لا تعمله، فيقول: والله لأعملنه، فيحالفه مرارا أيلزمه ما يلزم صاحب الجدال؟ قال: إنما أراد بهذا اكرام أخيه، إنما ذلك ما كان فيه معصية) وفي خبر يونس بن يعقوب (1) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقول:
لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ قال: لا) إلى غير ذلك من النصوص المتفقة كالفتاوى على اعتبار اليمين في الجدال الذي لا ريب في تحققه عرفا بدونه ضرورة كونه الخصومة لا خصوص المتأكدة باليمين.
ولكن في كشف اللثام وكأنه لا خلاف عندنا في اختصاص الحرمة بها، وحكى السيدان الاجماع عليه، ويؤيده مع ذلك أصالة البراءة من غيره، بل في الغنية والجدال وهو عندنا قول: لا والله وبلى والله بدليل اجماع الطائفة وطريقة الاحتياط، وقول المخالف: ليس في لغة العرب أن الجدال هو اليمين ليس بشئ، لأنه ليس بممتنع أن يقتضي العرف الشرعي ما ليس في الوضع اللغوي كما تقوله في لفظ الغائط، بل ظاهر الأخير منها بل وسابقه اعتبار الكذب، أو كونه في معصية مع ذلك، فلو جادل صادقا لم يكن عليه شئ، مؤيدا ذلك بأصل البراءة وبنفي الضرر والحرج في الدين، وبأنه ربما وجب عقلا وشرعا، إلا أن عموم النص والفتوى وخصوص نص (2) الكفارة على الصادق بخلافه، ولعله لذا قال الجعفي على ما في الدروس: الجدال فاحشة إذا كان كاذبا أو في معصية، فإذا قاله مرتين فعليه شاة بل في القواعد وفي دفع الدعوى الكاذبة أي بالصيغتين اشكال، بل في كشف اللثام هو - أي عدم الحرمة - الأقوى، ولا ينافيه وجوب الكفارة، وفي الدروس (لو اضطر إلى اليمين لاثبات حق أو نفي باطل فالأقرب جوازه، وفي