وبذلك يظهر لك ما في الرياض فإنه بعد أن ذكر عن الأكثر تفسيره بالصيغتين قال: (وفي الغنية الاجماع عليه، ولكن يحتمل رجوعه إلى تفسير الجدال بالخصومة المؤكدة باليمين بمثل الصيغتين لا إليهما، وعن المرتضى الاجماع عليه أيضا وبمثل ذلك يمكن الجواب عن الصحاح المستفيضة وغيرها المفسرة للجدال بهما بإرادة الرد بذلك على من جعل الجدال مطلق الخصومة لا الخصومة المؤكدة باليمين ولو مطلقها، وربما يستفاد ذلك من الصحيح (1) (عن المحرم يريد العمل فيقول له صاحبه: والله لا تعمله) إلى آخره، فإن تعليل نفي الجدال بذلك دون فقد الصيغتين أوضح شاهد على أنه لولا إرادة الاكرام لثبت الجدال بمطلق والله كما هو فرض السؤال، وعلى هذا فيقوى القول بأنه مطلق الحلف بالله تعالى وما يسمى يمينا كما عليه الماتن هنا والشهيد في الدروس) إلى آخره، إذ قد سمعت عبارة الغنية التي يبعد فيها الاحتمال المزبور إن لم يكن ممتنعا، وعلى تقديره فهو احتمال لا يصلح للاستدلال على ما ذكره، والتعليل في الصحيح المزبور لا ينافي وجود علة أخرى، على أنه قد فقد لفظ لا أو بلى، ويمكن عدم اعتبارها، فلا يثبت به مطلق ما يسمى يمينا، على أنك قد سمعت ما في الغنية من كونه وضعا شرعيا، فلا يبعد اعتبار خصوصه، نعم لا يعتبر لفظ لا وبلى نحو قوله عليه السلام (2):
(إنما الطلاق أنت طالق) فإن صيغة القسم هو قول والله، وأما لا وبلى فهو المقسوم عليه، فلا يعتبر خصوص اللفظين في مؤداه ولو بشهادة الصحيح المزبور، بل يكفي الفارسية ونحوها فيه وإن لم تكف في لفظ الجلالة، فتأمل جيدا.