والله، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل، فعليه دم يهريقه ويتصدق به، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل، وعليه دم يهريقه ويتصدق به) الحديث. وفي صحيحه الآخر (1) (إن الرجل إذا حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به) وفي صحيح ابن مسلم (2) عن الباقر (عليه السلام) (سألته عن الجدال في الحج فقال: إن زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم، فقيل له الذي يجادل وهو صادق فقال: عليه شاة، والكاذب عليه بقرة) وفي صحيحه الآخر (3) وصحيح الحلبي (4) عنه عليه السلام أيضا (من ابتلى بالجدال ما عليه؟ قال: إذا جادل يوما مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاه، وعلى المخطئ بقرة) ونحوه غيره، وفي خبر أبان بن عثمان (5) عن أبي بصير على ما في التهذيب قال: (إذا حلف الرجل ثلاث أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل، فعليه دم يهريقه) ورواه في الكافي عن أبي بصير (6) عن أحدهما (عليهما السلام) (إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات) إلى آخره، وخبر أبي بصير الآخر (7) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور) وفي خبره (8) الثالث (سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول
(٣٦٠)