جواز إزالة الشعر للقمل، وقال هو (عليه السلام) أيضا في حسن ابن أبي العلاء (1):
(في المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا، ومن فعل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده) اللهم إلا أن يقال إن القتل أولى من الالقاء والنزع، وفي كشف اللثام (وإذا وجبت الكفارة بالقتل خطأ ففي العمد أولى) وفيه أن الموجود في نسخة معتبرة (وإن فعل) بالعين المهملة، والأمر سهل أو يستند إلى خبر أبي الجارود (2) المنجبر بالشهرة المزبورة سأل رجل أبا جعفر (عليه السلام) (عن رجل قتل قملة وهو محرم قال: بئسما صنع، قال:
فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها) متمما بعدم القول بالفصل بينها وبين غيرها، وأوضح منه صحيح زرارة (3) (سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة، ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا، فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام) الظاهر في إرادة القمل ونحوه من الدابة فيه.
ومنه حينئذ يتجه الاستدلال بصحيح معاوية (4) عنه عليه السلام أيضا المحكي عن المقنع الفتوى بمضمونه، قال: (إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة) مؤيدا ذلك كله بمنافاته لعدم الترفه المراد من المحرم الذي هو