جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ١٨ - الصفحة ٣٢٧
كان قد عرفه في التذكرة بأنه ما تطيب رائحته ويتخذ للشم كالمسك والعنبر والكافور والزعفران وماء الورد والأدهان الطيبة كدهن البنفسج والورس، والمعتبر أن يكون معظم الغرض منه التطيب أو يظهر فيه هذا الغرض، وقال الشهيد:
(يعني به كل جسم ذي ريح طيبة بالنسبة إلى معظم الأمزجة أو إلى مزاج المستعمل له غير الرياحين) وفي المسالك (هو الجسم ذو الريح الطيبة المتخذة للشم غالبا غير الرياحين، كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد والكافور) هذا.
وقد قيل: ذكر الفاضل أن أقسام النبات الطيب ثلاثة: الأول ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كالشيح والقيصوم والخزامي والفواكه كلها من الأترج والتفاح والسفرجل وأشباهها، وهذا كله ليس بمحرم، ولا يتعلق به كفارة إجماعا، قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار (1): (لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم) وسأله عليه السلام عمار الساباطي (2) (عن المحرم يتخلل قال: نعم لا بأس به، قلت له: أيأكل الأترج؟ قال: نعم، قلت:
فإن له ريحة طيبة قال: إن الأترج طعام وليس هو من الطيب) ومنه وغيره يعلم أن الأمر بالإمساك عنه في مرسل ابن أبي عمير (3) عن بعض أصحابه عنه عليه السلام أيضا لضرب من الندب، قال: (سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه قال: يمسك عن شمه ويأكله) الثاني ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي والمرزنجوش والنرجس، وقد اختلف الأصحاب في

(1) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1 (2) ذكر صدره في الوسائل - في الباب 92 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 وذيله في الباب 26 منها الحديث 2 (3) الوسائل - الباب - 26 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست