من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران) فهو إما تفسير للطيب أو تصريح بأن النهي يعم الكراهة، وعن ثانيهما أنه قال: (وينبغي أن يجتنب في إحرامه الطيب كله وأكل طعام يكون فيه طيب) بل في الذخيرة نسبته إلى أكثر المتأخرين، بل في المنتهى إلى الأكثر، بل في الرياض نسبته إلى الشهرة العظيمة، لقول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة (1) (من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه، ويستغفر الله ويتوب إليه) والصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية (2): (لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك، واتق الطيب في طعامك، وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة، ولا تمسك عليه من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة، فمن ابتلى بشئ من ذلك فعليه غسله، وليتصدق بقدر ما صنع، وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح) وصحيح حريز (3) (لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان، ولا يتلذذ به، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه من الطعام) وفي الكافي بقدر سعته، وحسن الحلبي (4) (المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك على أنفه من
(٣١٨)