وإن تركه هنا لكن ذكر في الكفارات أن كفارته شاة، بل ربما كان مقتضى إطلاق بعض العبارات حرمته مطلقا، كاقتضاء بعض آخر حرمة النظر كذلك أيضا وإن كان هو واضح الضعف للأصل وما سمعته من النص، كضعف القول بجواز النظر إلى امرأته بشهوة المحكي عن الصدوق، بل مال إليه في كشف اللثام للأصل المقطوع بما عرفت، والموثق (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال: ليس عليه شئ) القاصر عن معارضة غيره من وجوه الذي حمله الشيخ على حال السهو دون العمد، بل نفي الشئ عليه لا يدل على نفي الحرمة كحسن علي بن يقطين (2) سأل الكاظم عليه السلام (عن رجل قال لامرأته أو جاريته بعد ما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة: اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها قال: لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر) الخالي عن التقييد بالشهوة مع ذلك الذي قد عرفت جوازه، بل الظاهر جوازه أيضا في الأمة للسوم والحرة المخطوبة بل الأجنبية في النظرة الأولى، بناء على جوازها، بخلاف ما إذا كان بشهوة فإنه يحرم في الجميع، وفي المسالك لا فرق في تحريم النظر بشهوة بين الزوجة والأجنبية بالنسبة إلى النظرة الأولى إن جوزناها والنظر إلى المخطوبة، وإلا فالحكم مخصوص بالزوجة، قيل وكان وجه الاختصاص عموم تحريم النظر إلى الأجنبية على هذا التقدير، وعدم اختصاصه بحالة الشهوة، وتبعه في كشف اللثام، وفيه أن ذلك لا ينافي اختصاص التحريم الاحرامي بالشهوة، كما هو مقتضى الفتاوى، قال أبو بصير (3) في الموثق: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى ساق
(٣٠٦)