الطيب ولا الزعفران نأكله أو نطعمه) وفي خبر النضر بن سويد (1) عن الكاظم (عليه السلام) (إن المرأة المحرمة لا تمس طيبا) وسأل الصادق (عليه السلام) حماد بن عثمان (2) (إنه جعل ثوبا إحرامي مع أثواب جمرت فأخذا من ريحها فقال: فانشرها في الريح حتى تذهب ريحها) وما نص (3) على أن الميت المحرم لا يمس شيئا من الطيب، وخصوصا ما روي (4) (إن محرما وقصت به ناقته فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا) الحديث، والنبوي (5) (الحاج أشعث أغبر) المنافي للتطيب، وتعليل عدم البأس بالفواكه الطيبة إنها ليست بطيب (6) إلى غير ذلك من النصوص الدالة منطوقا ومفهوما التي لا يقدح ما في سند بعضها بعد الاعتضاد والانجبار بما عرفت، كما لا يقدح التعبير بلفظ (لا ينبغي) في بعضها، خصوصا إذا قلنا بأنها للقدر المشترك بين الحرمة والكراهة، ضرورة توجه الجمع حينئذ بينها وبين غيرها بإرادة الحرمة المستفادة من النهي في غيره، بل يمكن القول بظهورها في إرادة الحرمة هنا للاجماع على حرمة الطيب في الجملة المانع عن إرادة الكراهة منه، وخصوصا بعد التعبير به في الزعفران الذي لا خلاف في حرمته، ودعوى كونها المرادة إلا ما خرج كما ترى، نحو دعوى إرادة القدر المشترك ولو بقرينة ما تسمعه من
(٣٢٠)