لعموم إقرار العقلاء، ولأن الزوج يملك الفرقة، فإذا اعترف بما يتضمنها قبل ولا يقبل قوله في حقها فلها المطالبة بحق الاستمتاع والنفقة، فما يمكن فعله منه كأداء النفقة يكلف به، وما لا يمكن كالوطئ فإنه بزعمه محرم يتعارض فيه الحقان فلا يكلف به، بل ينبغي التخلص من ذلك بايقاع صيغة الطلاق ولو معلقة على شرط، مثل إن كانت زوجتي فهي طالق - إلى أن قال -: وما يختص بها من الأحكام المترتبة على دعواها يلزمها قبل الطلاق، فلا يحل لها التزويج بغيره، ولا الأفعال المتوقفة على إذنه بدونه، ويجوز له التزويج بأختها وخامسة ونحو ذلك من لوازم الفساد، هذا بحسب الظاهر، وأما فيما بينهما وبين الله تعالى فيلزمهما حكم ما هو الواقع في نفس الأمر، ولو انعكست الدعوى وحلف الزوج استقر له النكاح ظاهرا وعليه النفقة والمبيت عندها، ويحرم عليه التزويج بالخامسة والأخت، وليس لها المطالبة بحقوق الزوجية من النفقة والمبيت عندها، ويجب عليها القيام بحقوق الزوجية ظاهرا، ويجب عليها فيما بينها وبين الله تعالى أن تعمل ما تعلم أنه الحق بحسب الامكان ولو بالهرب، أو استدعاء الفرقة - إلى أن قال -: وإنما جمعنا بين هذه الأحكام المتنافية مع أن اجتماعها في الواقع ممتنع جمعا بين الحقين المبنيين على المضايقة المحضة، وعملا في كل سبب بمقتضاه حيث يمكن) ونحوه في حاشية الكركي، وفيه أنه إذا كان لا يكلف هو بوطئها لأنه حرام بزعمه في الصورة الأولى ينبغي أن لا تكلف هي بتمكينه من نفسها في الصورة الثانية، لأنه حرام بزعمها، وأيضا له التزويج بأختها وبالخامسة إن كان صادقا فيما بينه وبين الله تعالى، ولكن لا يمكن منه في الظاهر بعد الحكم شرعا بصحة العقد المانع من ذلك، وفي المدارك بعد أن حكى عن قطع الأصحاب ما سمعت (إن إثبات هذه الأحكام مشكل جدا للتضاد، خصوصا جواز تزويجه بأختها مع دعواه الفساد، إذ اللازم منه جواز تزويجها بغيره إذا ادعت ذلك، وهو معلوم البطلان، والذي يقتضيه النظر أنه حكم بصحة
(٣١٣)