العلاء بن الفضيل (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها قال: يهريق دما، وإن كان لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما).
وبذلك كله يظهر لك المناقشة فيما في الذخيرة من أن الظاهر تقييد حرمة التقبيل بالشهوة وإن تبعه في الرياض حاكيا له عن جماعة، للأصل المقطوع بما سمعت، وخبر الحسين بن حماد (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقبل أمه قال: لا بأس به، هذه قبلة رحمة، إنما يكره قبلة الشهوة) المحمول على إرادة إنما يكره ما يحتمل الشهوة، بخلاف الأم وغيرها من المحارم المستفاد جواز تقبيلها من التعليل المزبور، والأصل، واختصاص النصوص السابقة بقبلة امرأته وإن كان الظاهر إرادة الأعم منها ومن الأجنبية كما هو مقتضى الفتاوى، هذا.
ولكن قد يقال أن المنساق من اطلاق تقبيل الامرأة كونه على وجه الاستمتاع والالتذاذ المقابل لتقبيل الرحمة، وقوله (عليه السلام) في الخبر الأول: (من غيره شهوة) محمول على إرادة عدم الامناء بقرينة المقابلة، لا كونه تقبيل رحمة ونحوه مما لم يكن استمتاعا والتذاذا بالامرأة الذي يمكن دعوى ظهور النصوص في كون المدار عليه في منع المحرم، كما تسمعه في المس والملازمة والحمل ونحوها، وبذلك يقوى إرجاع القيد في نحو عبارة المتن إليه أيضا، ولكن الأحوط الاطلاق.
نعم الظاهر تقييد جواز قبلة المحارم بما إذا كان لا عن شهوة، لكونه أشد حرمة، ولفحوى التعليل المزبور.