في كشف اللثام: أنهما يدخلان في الرفث وإن لم ينزل، وإن كان فيه أنه جماع النساء في الصحيح (1) عن الكاظم عليه السلام الذي يرجع إليه مطلق الجماع في الصحيح الآخر (2) مع أنه المنساق منه، فلا يبعد القول ببقائه على الحرمة السابقة على الاحرام، اللهم إلا أن يقال أنه يستفاد من التأمل في النصوص شدة التحريم في حال الاحرام في كل ما حرم الجائز منه للاحرام، فإن الاستمناء في العبث بالزوجة كان جائزا ولكنه حرم عليه في الاحرام، ففي الأجنبية أشد، وهكذا بقية الاستمتاعات كما أومي إليه في النصوص السابقة.
وعلى كل حال فالظاهر أنه لا اشكال في الحرمة من جهة الاحرام في الفرض مع إرادة الاستمناء بذلك، لكن بشرط خروج المني منه به، كما في غيره من أفراد الاستمناء المدلول عليه بالصحيح السابق وغيره، وإلا فالمقدمات من دون انزال لا يترتب عليها كفارة الاستمناء للأصل وغيره، وإن اقتضاه ظاهر التعبير، كما أن الظاهر عدم شئ عليه فيما لو سبقه المني من غير استمناء منه كما سمعته في النصوص السابقة، مضافا إلى الأصل وإلى خبر أبي بصير (3) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاها حتى أنزل قال: ليس عليه شئ) ومرسل ابن أبي نصر (4) عنه عليه السلام أيضا (في محرم استمع على رجل مجامع أهله فأمنى قال: ليس عليه شئ) وخبر سماعة (5) (في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني قال: ليس عليه شئ) والله العالم.