وتوقف ثبوت النكاح شرعا عليها، ووقوع مفاسد عظيمة إن لم تثبت بخلاف إيقاعه، إذ لا يتوقف عليها عندنا، ولذا يصح العقد وإن حضره، قيل ولأنها إخبار لا إنشاء، والخبر إذا صدق ولم يستلزم ضررا لم يحسن تحريمه، ولأنها أولى بالإباحة من الرجعة التي هي إيجاد للنكاح في الخارج، على أنه لا جابر للخبرين المزبورين في إرادة ذلك من الشهادة فيهما، والنسبة إلى الشهرة لم نتحققها، على أنك قد عرفت ظهور الخبرين في حضور العقد لا الفرض، ومرسل الانكار مع أنه لا جابر له أيضا لم يعلم إرادة ما يشمل الفرض منه، ولعله أولى وإن كان الأول أحوط، بل ربما يومي النهي عن شهادته إلى عدم إقامتها.
ثم على التحريم قيل تحريم الإقامة حاله (ولو تحملها محلا) أو كان بين محلين، لانتفاء المخصص وإن تأكد المنع إذا تحملها محرما، أو كان على محرمين، بل قيل: لا تسمع، لخروجه به عن العدالة، فلا يثبت بشهادته، وفيه أنه ممنوع لجواز الجهل والغفلة والتوبة، وسماع العقد اتفاقا، بل يمكن القول بقبولها لو أداها محرما لغفلة ونحوها، وفي محكي التذكرة (ولو قيل إن التحريم مخصوص بالعقد الذي أوقعه المحرم كان وجها) بل قال: (إن ذلك معنى كلام الأصحاب) على ما حكاه عنه ولده، وفي المدارك لا بأس به قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم، وإلا اتجه عدم التحريم مطلقا، وفيه أنه يمكن المنع بناء على أنه نوع تعلق في النكاح.
ولو خاف المحرم من ترك إقامتها وقوع الزنا ففي المدارك وجب عليه تنبيه الحاكم على أن عنده شهادة، ليوقف الحكم علي إحلاله، ولو لم يندفع إلا بالشهادة وجب إقامتها قطعا، وفيه أنه لا دليل على وجوب التنبيه المزبور، ولا على وجوب إقامتها بعد فرض إطلاق دليل المنع.
(و) كيف كان ف (لا بأس به بعد الاحلال) كما صرح به الفاضل