وحكمهم بتقديم مدعي الصحة على مدعي الفساد فيما هو أعظم من ذلك، كدعوى عدم البلوغ: وكون المبيع خنزيرا أو شاة مثلا، وغير ذلك مما يرجع بالآخرة إلى أوصاف أركان العقد فضلا عن المقام، فما أدري ما الذي اختلجه في خصوص ما نحن فيه، ثم أنه قال في صورة الجهل: يحتمل تقديم قول من يدعي تأخير العقد مطلقا، لاعتضاد دعواه بأصالة عدم التقدم، ويحتمل تقديم قول من يدعي الفساد لأصالة عدم تحقق الزوجية إلى أن تثبت شرعا، والمسألة محل تردد، وفيه أنه خلاف مفروض المسألة الذي هو مجرد دعوى الفساد بوقوعه في الاحرام ودعوى الصحة بعدم كونه كذلك من غير تعرض للتقديم والتأخير، وأنه لا وجه لاحتمال تقديم مدعي الفساد فيما فرضه مع فرض كون مدعي الصحة يدعي تأخيره عن حال الاحرام الذي هو مقتضى الأصل، اللهم إلا أن يكون ذلك من الأصول المثبتة، ضرورة عدم اقتضائه التأخر عنه، لكن مقتضى ذلك مجهولية التقديم والتأخر بعد الاتفاق على عدم الاقتران، والمتجه فيه جريان أصل الصحة لا الفساد، فتأمل جيدا، فإن كلام الأصحاب في المقام وغيره مطلق بالنسبة إلى الحكم بالصحة من غير التفات إلى مسألة التاريخ.
هذا وفي كشف اللثام - بعد أن حكم بتقديم قول مدعي الصحة في مفروض المسألة وإن كان المدعي يدعي إحرام نفسه - قال: وكذا إن وجه الدعوى إلى تاريخ الاحرام مع الاتفاق على تاريخ العقد، فادعى أحدهما تقديم الاحرام عليه لذلك والأصل التأخر وإن ادعى احرام نفسه إلا أن يتفقا على زمان ومكان يمكن فيهما الاحرام فيمكن أن يقال القول قوله، لأنه أبصر بأفعال نفسه وأحواله، أما إن اتفقا على تاريخ الاحرام ووجه الدعوى إلى تاريخ العقد فادعى تأخره أمكن أن يكون القول قوله للأصل، بل لتعارض أصلي الصحة والتأخر الموجب للفساد وتساقطهما، فيبقى أصل عدم الزوجية بلا معارض، وفيه أن البصيرة بأفعال نفسه لا يقتضي