بخلاف الميتة، وهو كالصريح في كونه مذكى، وإلا لم يكن مالا، وستسمع إن شاء الله زيادة تحقيق لذلك عند تعرض المصنف له، بل يأتي له تتمة إن شاء الله في كتاب الأطعمة. وعلى كل حال فلا دلالة فيها على المطلوب، فالعمدة ما عرفته أولا، لكن عن الفقيه والمقنع والمختصر الأحمدي (أنه إن ذبحه في الحل جاز للمحل أن يأكله) بل في الأول (أنه لا بأس أن يأكل المحل ما صاده المحرم، وعلى المحرم فداؤه) نحو المحكي عن المفيد والمرتضى أيضا، لكن يمكن إرادة عدم حرمة عين صيد المحرم على المحل على معنى أن له تذكيته وأكله، لا أن المراد الأكل مما ذكاه المحرم بصيده.
وعلى كل حال فقد مال إليه بعض متأخري المتأخرين للطعن في سند الخبرين الأولين، فلا يصلحان معارضين لما دل على الحل من العموم، وصحيح معاوية ابن عمار (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال؟ فقال: لا بأس، إنما الفداء على المحرم) وصحيح حريز (2) ((سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا أيأكل منه المحل؟ قال: ليس على المحل شئ، إنما الفداء على المحرم) وصحيح منصور بن حازم (3) (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل وأنا حلال قال: أما أنا كنت فاعلا قلت: فرجل أصاب مالا حراما فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك الله) وحسن الحلبي أو صحيحه (4) عنه عليه السلام أيضا (المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه،