والوقار، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة. ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، فأحرم بالحج ثم امض وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية) الذي يمكن أن يرجع إليه قوله (عليه السلام) أيضا في صحيح الحلبي و عبد الرحمان بن الحجاج ومعاوية بن عمار وحفص بن البختري جميعا (1):
(إن أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت فلب خلف المقام، وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء، وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح) وعبر في محكي الهداية بمضمون الصحيح الأول، وأورد عليه في الرياض بأنه مناف لما ذكره من اعتبار مقارنة التلبية للنية، إذ الخبر صريح في خلافها، إلا أن يكون لم يعتبرها هنا وإن اعتبرها ثمة، كما هو ظاهر المحكي عن السرائر والمنتهى والتذكرة حيث أنهم عبروا عن المستحب هنا في إحرام الحج بما حكي عن المبسوط والنهاية والجامع والوسيلة من أنه إن كان ماشيا لبى من موضعه الذي صلى فيه، وإن كان راكبا لبي إذا نهض به بعيره، فإذا انتهى إلى الردم وأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية، وحينئذ فينبغي القطع بعدم اعتبارها هنا، خلافا لشيخنا في المسالك حيث قال: (والكلام في التلبية التي يعقد بها الاحرام كما مر فيلبي سرا بعد النية ويؤخر الجهر إلى الأبطح) قلت: لا ينبغي التأمل في اتحاد مسألة المقارنة في المقام وغيره، ضرورة اتحاد كيفية عقد الاحرام في الجميع، وقد عرفت بناء على أنها الداعي أن لا دلالة في شئ من هذه النصوص بل ولا الفتاوى على عدم اعتبارها لحصوله عند إرادة عقد الاحرام بها، كما أنك قد عرفت هناك عدم