في اصطياده، وفي صحيح منصور بن حازم (1) (المحرم لا يدل على الصيد، فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء) وقال أيضا في خبر عمر بن يزيد (2): واجتنب في احرامك صيد البر كله، ولا تأكل ما صاده غيرك، ولا تشر إليه فيصيده غيرك) وفي صحيح معاوية بن عمار (3) (لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فإن عليك الفداء فيه بجهل كان أو عمد) وحسنه أو صحيحه الآخر (4) (ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه، وقال: إعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك، ولا في عمرتك إلا الصيد، فإن عليك فيه الفداء بجهالة كان أو تعمد) وسأله (عليه السلام) الحلبي (5) (عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به أيأكله؟ قال: لا) وسأل البزنطي (6) الرضا (عليه السلام) في الصحيح (عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال: عليه كفارة، قلت: فإن أصابه خطأ قال: وأي شئ الخطأ عندك؟ قلت:
يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى قال: نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة، قلت:
فإن أخذ طيرا متعمدا فذبحه وهو محرم قال: عليه الكفارة، قلت: ألست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا سواء، فبأي شئ ينفصل المتعمد عن الخاطئ؟
قال: إنه أثم ولعب بدينه) إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى القطع بمضمونها إن لم تكن متواترة اصطلاحا.