(للمحرم أن يطلق ولا يزوج، فإن نكاحه باطل) وفي مضمر ابن عمار (1) (لا يتزوج ولا يزوج، فإن نكاحه باطل) وفي خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (2) (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا، فإذا أحل خطبها إن شاء، وإن شاء أهلها زوجوه، وإن شاؤوا لم يزوجوه).
إلا أنه ظاهر في عدم حرمتها أبدا عليه بالعقد، وهو محمول على الجاهل جمعا بينه وبين قول الصادق عليه السلام في خبري الخزاعي (3) وإبراهيم بن الحسين (4) (إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا) بشهادة خبر زرارة وداود بن سرحان (5) عنه عليه السلام أيضا في حديث (والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام لم يحل له أبدا) المعتضد بالنسبة إلى علمائنا في محكي التذكرة والمنتهى، بل هو مفروغ منه في كتاب النكاح كما تعرفه إن شاء الله، فوسوسة بعض الناس في غير محلها، كما أن ما عن أبي حنيفة والثوري والحكم من جواز نكاحه لنفسه فضلا عن غيره من جملة أحداثهم في الدين.
بل الظاهر عدم الفرق في الحرمة في الأول بين المباشرة والتوكيل كما عن الشيخ وغيره التصريح به، بل لو كان قد وكل حال الحل لم يجز للوكيل العقد له حال الاحرام، أما لو وكل حال الاحرام محلا على العقد له حال الاحلال صح بناء