ميتة لا يأكله محل ولا محرم، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم) المنجبرين بما عرفت المؤيدين بأخبار الأمر بدفنه، كمرسل ابن أبي عمير (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (قلت له: المحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه؟ قال: إذا يكون عليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟
قال: يدفنه) وحسنة معاوية بن عمار (2) عنه عليه السلام أيضا (إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد، وإذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله وعليه هو الفداء) وبأن التذكية إنما تتحقق بذكر الله على ذبحه، ولا معنى لذكره على ما حرمه، فيكون لغوا، وبأخبار (3) تعارض الميتة والصيد للمحرم المضطر، سيما ما رجح (4) منها الميتة على الصيد، وإن كان قد يناقش بايماء الأول إلى جواز إطعامه وإن أوجب فداء آخر، وباشتمال الآخر على لفظ ينبغي المشعر بالندب وعلى التفصيل المنافي للمطلوب، وبأنه لا منافاة بين الذكر (5) والحرمة كتذكية المغصوب، وبأن الأظهر ترجيح الصيد على الميتة، وليس إلا لعدم كونه ميتة، وإلا لكان العكس، ضرورة عدم الحرمة الصيدية فيه، بل في بعض النصوص (6) المرجحة له التعليل بأنه ماله، لأنه يعطيه فداءه