تأخير تلبية العقد عن الميقات الذي لا يجوز تجاوزه غير محرم، ولكن ذلك لا يقتضي المقارنة على نحو مقارنة نية الصلاة لتكبيرها، ولا صراحة في الخبر المزبور بتأخير تلبية العقد، إذ يمكن استحباب تلبية أخرى سرا عند الرقطاء.
والجهر بها عند الاشراف على الأبطح، بل مقتضى قوله: (فاحرم بالحج) إلى آخره الأمر بعقد الاحرام ولو بتلبيته سرا، بل ينبغي الجزم بذلك بناء على أن الرقطاء خارجة عن مكة، فإنه قيل قد فتشنا تواريخ مكة فلم نجد الرقطاء اسم موضع منها نعم بناء على أن الرقطاء اسم موضع بمكة جاز تأخير التلبية للعقد إليها، لأنها من الميقات حينئذ، والفرض عدم اعتبار المقارنة نحو تكبيرة الاحرام، بل المراد عدم الخروج عن الميقات قبل وقوعها.
وبذلك ومما تقدم سابقا ظهر لك أن الأمر هنا نحو ما سمعته هناك، وعن شرح القاضي للجمل إذا أحرم بالحج يوم التروية فلا يلبي بعد عقد إحرامه حتى ينتهي إلى الردم، وهو ظاهر في أنها تلبية أخرى بعد عقد الاحرام، ولعل ذلك هو مراد الكتب السابقة أيضا، بل في كشف اللثام إضافة التحرير إليها وروض الجنان، قال: إلا أنه زاد قوله: ويسر بالتلبيات الأربع المفروضة قائما أو قاعدا على باب المسجد أو خارجه مستقبل الحجر الأسود، وهذه الزيادة صريحة أو ظاهرة فيما قلناه.
وكيف كان فعن التهذيب والاستبصار الماشي يلبي من الموضع الذي يصلي فيه، والراكب يلبي عند الرقطاء أو عند شعب الدب، ولا يجهران بالتلبية إلا عند الاشراف على الأبطح جامعا به بين خبري زرارة (1) (سألت أبا جعفر (عليه السلام) متى تلبي بالحج؟ قال: إذا خرجت إلى منى - ثم قال -: إذا جعلت