من النصوص التي ظاهرها الوجوب، بل عن الخلاف الاجماع عليه، ولا بأس به، لكن خبر زرارة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته متى يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال: إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح) وهو مع ضعفه يمكن حمله على إرادة الاشراف، كما أنه يمكن حمل ضعيف زيد الشحام (2) عنه عليه السلام أيضا (سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال: حين يدخل الحرم) على إرادة الجواز كما عن الفقيه والاستبصار على معنى عدم تأكد استحباب فعلها قبل (بعد ظ) دخوله، وقال أبان بن تغلب (3) في الحسن: (كنت مع أبي جعفر عليه السلام في ناحية من المسجد وقوم يلبون حول الكعبة فقال: أترى هؤلاء الذين يلبون والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير) ولعله لأنهم كانوا من العامة الذين لا حج لهم.
إنما الكلام فيما سمعته في ذيل حسن معاوية بن عمار من أن حد بيوت مكة قبل اليوم عقبة المدنيين، وفي خبر الفضيل بن يسار (4) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال: حيال العقبة عقبة المدنيين، قلت: فأين عقبة المدنيين؟ قال: بحيال القصارين) وفي خبر أبي خالد مولى علي بن يقطين (5) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة من أين يقطع التلبية قال: يقطع التلبية عند عروش مكة، وعروش مكة ذو طوى) ويحتمل غير عمرة التمتع، بل لعله ظاهر في ذلك، وفي صحيح البزنطي (6) عن الرضا (عليه السلام) (أنه سئل عن التمتع متى يقطع