(كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يعتمرون في أشهر الحج، فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا) قال: ودلالة الجميع ظاهرة الضعف، ولكن ظاهر التذكرة الاتفاق عليه - لا يخلو من نظر، خصوصا بالنسبة إلى بعضها الذي هو كالصريح في أن عمرة التمتع مع حجه في تلك السنة كالعمل الواحد، بل ظاهرها أنه لا يجوز له الاقتصار على العمرة وجعلها مفردة بعد أن دخل متمتعا بها، فإنه بذلك يكون مرتبطا ومحتبسا بحج تلك السنة معها إلا مع الضرورة كما اعترف به في المدارك حاكيا له عن صريح الشيخ وجمع من الأصحاب، ولولا ظهور هذه النصوص في ذلك لأشكل: إثبات الشرطية المزبورة، إذ الموجود في التذكرة (الثالث أن يقع الحج والعمرة في سنة واحدة، فلو اعتمر ثم حج في السنة القابلة فلا دم عليه سواء أقام بمكة إلى أن حج أو رجع وعاد، لأن الدم إنما يجب إذا زاحم العمرة حجة في وقتها وترك الاحرام بحجه من الميقات مع حصوله بها في وقت الامكان، ولم يوجد وهذه الشرائط الثلاثة عندنا شرائط في التمتع) وليس صريحا في الاجماع بل ولا ظاهرا، على أن في الدروس والاعتبار بالاهلال في أشهر الحج لا بالأفعال أو الاحلال، ثم قال: ولو أتى بالحج في السنة القابلة فليس بمتمتع، نعم لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام الأفعال إلى القابل احتمل الاجزاء، ولو قلنا إنه صار معتمرا بمفردة بعد خروج أشهر الحج ولما يحل لم يجز، وإن كان فيه أيضا ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه، ضرورة أن ما ذكره من كون الاعتبار بالاهلال خلاف ظاهر النص والفتوى الدال على اشتراط وقوع العمرة في أشهر الحج، فإنها اسم لمجموع الأفعال، فيجب وقوعها فيها، ولا يكتفي بالاهلال، كضرورة منافاة ذلك لما سمعت من خبره الناص على الاتيان بهما في سنة واحدة، إذ من المعلوم عدم وقوع العمرة بتمامها في سنة الحج في الفرض، لأن من أفعالها الاحرام
(١٦)