الأربع، وهي تتم بلفظ لبيك الرابع، وفي صحيح عمر بن يزيد (1) (إذا أحرمت من مسجد الشجرة فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد، تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج، لبيك لبيك بحجة تمامها عليك، وأجهر بها كلما ركبت، وكلما نزلت، وكلما هبطت واديا أو علوت أكمة أو لقيت راكبا وبالأسحار) بضميمة الاجماع السابق علي عدم وجوب ما زاد على الأربعة، ولعل مبنى القول الثاني جعل الإشارة بالتلبيات الأربع في حسن معاوية وصحيحه إلى ما قبل الخامسة، وما سمعته من صحيح عاصم بن حميد (2) مضافا إلى ما عن الفقه المنسوب (3) إلى الرضا (عليه السلام) (ثم تلبي سرا بالتلبيات الأربع وهي المفترضات، تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، هذه الأربعة مفروضات) وإلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر الأعمش (4) المروي عن الخصال (وفرائض الحج الاحرام والتلبيات الأربع، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك) إلا أن ذلك كله لا يعارض صريح صحيح عمر بن يزيد (5) المتقدم المعتضد بالأصل، ولكن الاحتياط الإضافة إما كذلك كما في هذه النصوص وصحيح ابن سنان (6) عن الصادق (عليه السلام)
(٢٣٠)