الأعرج (1) عن الصادق (عليه السلام) نهى عن عقده في عنقه، وكذا خبر علي ابن جعفر (2) المروي عن كتاب مسائله، وعن قرب الإسناد للحميري (3) عن أخيه (عليه السلام) قال: (المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته، ولكن يثنيه ولا يعقده) وعن الاحتجاج (4) للطبرسي (إن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة؟ فأجاب (عليه السلام) لا يجوز شد المئزر بشئ سواه من تكة أو غيرها، وكتب أيضا يسأله هل يجوز أن يشد المئزر على عنقه بالطول أو يرفع من طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ويخرج الطرفين الآخرين بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته وشد طرفه إلى وركيه، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك، فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله انكشف ما هناك وهذا أستر، فأجاب (عليه السلام) جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا أبرة يخرجه عن حد المئزر، وغرزه غرزا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض، وإذا غطى السرة والركبة كليهما، فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبة، والأحب إلينا والأكمل لكل أحد شده على السبيل المعروفة المألوفة للناس جميعا إن شاء الله تعالى).
وأما الثاني فعن جماعة أنه يتردى به أي يلقيه على عاتقيه جميعا ويسترهما به