بالبيت، إن كان متمتعا ثلاثة أطواف: طواف للعمرة وطواف للزيارة وطواف للنساء، وإن كان قارنا أو مفردا طوافان) وفي المقنعة والمراسم (فأما القران فهو أن يهل الحاج من الميقات) إلى آخره، والاهلال هو رفع الصوت بالتلبية إلا أن يريدا به الاحرام، ثم إنهما في باب صفة الاحرام ذكرا الدعاء الذي بعده النية وعقباها بالتلبيات، ثم قالا: وإن كان يريد الاقران قال: (اللهم إني أريد الحج قارنا فسلم لي هديي وأعني على مناسكي، أحرم لك جسدي) إلى آخره، وظاهره دخول التلبيات ووجوبها، ثم ذكر سلار مراسم الحج وأنها فعل وترك وعدد الأفعال، ثم قال: (وهذه الأفعال على ضربين واجب وندب، فالواجب النية والمسير والاحرام ولبس ثيابه والطواف والسعي والتلبية وسياق الهدي للمقرن والمتمتع) وهو صريح في وجوب التلبية على الثلاثة، وفيه أن ذلك كله لا يدل على أزيد من وجوب التلبية في نفسه الذي يمكن استفادته أيضا من إطلاق الأمر بها، والمراد هنا عقد الاحرام بمعنى أنه لا يجب عقده بالأخير بعد عقده بأحدهما فتأمل جيدا.
وفي موثق يونس (1) الأمر بالتلبية بعد الاشعار، قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قد اشتريت بدنة فكيف أصنع بها؟ فقال: انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء والبس ثوبيك، ثم أنخها مستقبل القبلة، ثم ادخل المسجد فصل ثم افرض بعد صلاتك ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها، ثم قل: بسم الله اللهم منك ولك، اللهم فتقبل مني، ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبه) وفي صحيح معاوية بن عمار (2) الأمر بالتقليد بعد الاشعار، قال: (يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها) وفي