حال فلا ريب في ظهورها في حال الاحرام، فلا وجه للمناقشة فيها من هذه الجهة وخبر النضر بن سويد (1) عن أبي الحسن عليه السلام (سألته عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس، ولا تلبس القفازين، ولا حليا تتزين به لزوجها، ولا تكتحل إلا من علة، ولا تمس طيبا، ولا تلبس حليا ولا فرندا، ولا بأس بالعلم في الثوب) والقفاز كرمان شئ يعمل لليدين ويحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد، أو ضرب من الحلي لليدين والرجلين، والفرند بكسر الفاء والراء ثوب معروف.
(وقيل) والقائل الشيخ والصدوق: (لا) يجوز، بل هو ظاهر ما سمعته سابقا من عبارتي المفيد والسيد، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح العيص: (2) (المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين) وخبر أبي عينية (3) سأله عليه السلام أيضا (ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟
فقال الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير، قال: أتلبس الخز؟ قال:
نعم، قلت: فإن سداه إبريسم وهو حرير فقال: ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس) وخبر إسماعيل بن الفضل (4) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة؟ قال: لا، ولها أن تلبسه في غير إحرامها) وموثق ابن بكير (5) عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام أيضا (النساء تلبس