الميقات لمكان النصوص المزبورة لكان له وجه في الجملة، وإن كان هو أيضا مخالفا لظاهر الأصحاب بل صريحهم، فليس إلا ما ذكرناه من الوجه المزبور، وهو وإن كان ينافي الاستدلال بها حينئذ على عدم اعتبار المقارنة إلا أن الدليل غير منحصر بها كما عرفت.
وعلى كل حال فما في اللمعة والتنقيح ومحكي السرائر وغيرها - من اعتبار المقارنة نحوها في تكبيرة الاحرام للصلاة، بل حكي عن ابني حمزة وسعيد وإن كنا لم نتحققه لقول الأول منهما: (إذا نوى ولم يلب أو لبى ولم ينو لم يصح الاحرام) والثاني (أنه يصير محرما بالنية والتلبية أو ما قام مقامها) وليس في شئ منهما اعتبار المقارنة - واضح الضعف وإن استدل له بقاعدة الشغل المعلوم فسادها في محلها، مضافا إلى ما سمعته من الأدلة في خصوص المقام، وبنصوص عدم تجاوز الميقات إلا محرما التي من الواضح عدم دلالتها، ضرورة عدم اقتضاء ذلك المقارنة المزبورة، فإن التراخي بينهما في الميقات واضح التصور، ومن الغريب أن بعض الأفاضل بعد أن ذكر القولين جعل أدلة الطرفين نصوص البيداء ونصوص عدم تجاوز الميقات إلا محرما، ثم ذكر الجمع بينها بوجهين: أحدهما ما ذكرناه من الاجهار، ورده بأنه لا يتم في خبر الخبيص ونحوه منها، والثاني ما سمعته من الشيخ في التهذيب ثم مال إليه، وهو من غرائب الكلام، لما عرفته من عدم دلالة نصوص عدم تأخير الاحرام عن الميقات على المقارنة المزبورة، كعدم مدخلية خبر الخبيص في ذلك، إذ ليس فيه إلا جواز فعل المنافي قبل التلبية ولو في الميقات، وأغرب من ذلك ميله إلى الجمع بما سمعته من الشيخ الذي يمكن دعوى الضرورة على خلافه كما أوضحناه سابقا، فالمسألة حينئذ بحمد الله خالية من الاشكال وإن أكثر فيها بعض الناس الكلام، على أن ذلك واضح الثمرة بناء على أن النية هي الاخطار، أما بناء على الداعي كما هو التحقيق فلا ثمرة غالبا، ضرورة