أرسله إرسال المسلمات، نعم قد يقال بتشخيص أصل الصحة إذا كان الفعل لا يصح إلا للمعين وإن وقع غفلة لغيره، بل وإن صح مع الغفلة أيضا في وجه قوي باعتبار أن الأصل عدم الغفلة، ومسألة الشك في الظهر والعصر مع فرض مخالفتها لذلك فهي للنصوص (1) فتأمل جيدا، هذا.
وعن الشيخ في الخلاف (يجعله عمرة، لأنه إن كان متمتعا فقد وافق، وإن كان غيره فالعدول منه إلى غيره جائز - قال -: وإذا أحرم بالعمرة لا يمكنه أن يجعلها حجة مع القدرة على أفعال العمرة، فلهذا قلنا يجعلها عمرة على كل حال) وعن المنتهى والتحرير أنه حسن، وهو المحكي عن أحمد، وعن الشافعي في القديم (يتحرى لأنه اشتباه في شرط العبادة كالإناءين المشتبهين) ولا يخفى عليك ما في الأصل وفرعه، نعم ما ذكره الشيخ قوي بناء على أن له ذلك على كل حال وأن حكم العدول يشمله، وإلا كان المتجه البطلان بمعنى سقوط الخطاب به بعد عدم الطريق إلى امتثاله ولو بالاحتياط بفعل كل محتمل، فإنه وإن كان ليس هذا جمعا بين النسكين بل هو مقدمة ليقين البراءة إلا أن فعل أحدهما يقتضي التحليل لاشتماله على الطواف، ولعل مرادهم بالتخيير هذا المعنى، لا أن خطابه ينقلب إلى التخيير كما في الابتداء.
ومن ذلك يعلم لك الحال فيما ذكروه من الفروع في المقام، منها لو تجدد الشك بعد الطواف ففي التذكرة والتحرير جعلها عمرة متمتعا بها، وفي الدروس هو حسن إن لم يتعين عليه غيره، وإلا صرف إليه، ومنها لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما معينا انصرف إلى ما عليه إن كان معينا، وإلا تخير بينهما ولزمه أحدهما وإن كان الأصل البراءة وكان الاحرام بهما فاسدا، فإن الأصل الصحة،