على نفسه الحج وعقد عقد الحج، وقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج، ولم يقل صلى وعقد الاحرام، فلذلك صار عندنا أن لا يكون عليه فيما أكل مما يحرم على المحرم، ولأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبي وقد صلى وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلب، وقالوا: قال أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام: يأكل الصيد وغيره، فإنما فرض على نفسه الذي قال فليس له عندنا أن يرجع حتى يتم إحرامه فإنما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل لا يكون له أن يرجع إلى أهله حتى يمضي، وهو مباح له قبل ذلك، وله أن يرجع متى شاء، وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره، ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم، لأنه قد يوجب الاحرام أشياء ثلاثة: الاشعار والتلبية والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم، وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبي فلبى فقد فرض) ولا يخفى عليك ما فيه، ضرورة صراحة النصوص في عقد الاحرام لا الحج المراد منه ولو بالقرينة إنشاء نيته وغيره مما ذكر فيه إلا أنه لم يلب، كما أنها ظاهرة أو صريحة في أن له نقض الاحرام ورفع اليد منه وإن كان قد نواه ما لم يلب، لعدم انعقاد الاحرام على وجه يجب إكماله فيما ذكره، وما حكاه عن أبان فالظاهر أنه اجتهاد منه لا أنه من قول الصادق عليه السلام، ولا ريب في مخالفته لظاهر النصوص بل وللفتاوى، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه، كما أن من المعلوم شذوذ خبر أحمد بن محمد (1) قال: (سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع أهله قبل إن يهل بالاحرام قال: عليه دم) وعن الاستبصار حمله على الاستحباب ولا بأس به.
(٢١٨)