في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب؟
أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء؟ قال: نعم) وفي خبر الحسين بن سويد (1) عن بعض أصحابه، قال: (كتبت إلى أبي إبراهيم عليه السلام رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل إن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك؟ فكتب عليه السلام نعم ولا بأس به) وفي صحيح حفص بن البختري (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي قال: ليس عليه شئ) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك.
بل في التهذيب (المعنى في هذه الأحاديث أن من اغتسل للاحرام وصلى وقال ما أراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرما، وإنما يكون عاقدا للحج والعمرة، وإنما يدخل في أن يكون محرما إذا لبي والذي يدل على هذا المعنى ما رواه موسى بن القاسم (3) عن صفوان عن معاوية بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه هذه الأحاديث يعني الأحاديث المتقدمة، وقال: هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا إذا صلى الرجل ركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض