أو حجة (ولا لمفرد) معتمر ولا حاج (إلا بها) بل الاجماع محصلا ومحكيا في الانتصار والغنية والخلاف والجواهر والتذكرة والمنتهى وغيرها على ما حكي عن بعضها عليه بمعنى عدم الإثم والكفارة في ارتكاب المحرمات عليه قبلها، قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار (1): (لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله، ولا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ) وفي صحيح ابن الحجاج (2) (في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب قال: ليس عليه شئ) وفي صحيحه مع حفص ابن البختري (3) (إن الصادق عليه السلام صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل منه) وقال أحدهما (عليهما السلام) في مرسل جميل (4) (في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب وأصاب طيرا أو وقع على أهله قال عليه السلام: ليس بشئ حتى يلبي) وفي مرسله الآخر (5) عن أحدهما (عليهما السلام) أيضا: (في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال عليه السلام:
ليس عليه شئ ما لم يلب) وفي خبر ابن سنان (6) المروي عن مستطرفات السرائر سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاهلال بالحج وعقدته قال: هو التلبية، إذا لبى وهو متوجه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم) وفي صحيح حريز (7) عن أبي عبد الله عليه أيضا (في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب) وفي خبر زياد بن مروان (8) (قلت لأبي الحسن عليه السلام: ما تقول